Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01230 بتاريخ 29/9/2020 : مرجع النظر في الجرائم المرتبطة ينعقد للمحكمة الأعلى درجة
Principe juridique
- إذا تعطل سير العدالة من جراء تنازع سلبي في مرجع النظر تعيّن على محكمة التعقيب جبر ذلك بالتعديل بين الحكام طبق أحكام الفصل 291 مراج.
- تقدير مرجع النظر الحكمي عند قيام تنازع حول التعهد يستوجب الرجوع إلى الأحكام القانونية المنظمة لمرجع النظر الحكمي والترابط بين الجرائم بمجلة الإجراءات الجزائية.
- يُستفاد من أحكام الفصل 180 م.اج أن الترابط يقوم متى كانت إحدى الجرائم قد ارتكبت لغاية تسهيل إنجاز الجريمة الأخرى أو لإتمام وقوعها.
- إذا كانت الأفعال المرتبطة راجعة بالنظر لمحاكم مختلفة الدرجات بسبب نوع الجريمة أو صفة مرتكبيها فإن النظر ينعقد للمحكمة الأعلى درجة عملا بالفصل 131 ماج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.