Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90340 بتاريخ 29/09/2020 : مشروعية اعتماد الكمين كوسيلة إثبات متى تم تحت إشراف النيابة العمومية دون استثارة للجريمة

J P 90340/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. يعد الكمين وسيلة إثبات مقبولة في المادة الجزائية متى تم تحت إشراف النيابة العمومية وبكيفية لا تنطوي على استثارة الجريمة أو خلقها وبما يضمن مطابقة الإجراءات للقانون.
  2. تقوم جريمة الفصل 85 من المجلة الجزائية متى ثبت تسلم الموظف العمومي لعطايا أو وعود بالعطايا أو هدايا أو منافع جزاء ما فعله من أمور من علائق وظيفته ولو كانت تلك الأمور لا تستوجب مقابلا عليها.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  4. يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا والحجز عملا بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج عند عدم تقديم مستندات التعقيب رغم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.