Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 97559 بتاريخ 29/09/2020 : رفض الطعن في قرار الحفظ متى انعدمت القرائن الكافية على اتجاه التهمة

J P 97559/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل القرارات وتسبيبها شرط لازم لسلامتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
  2. تصدر دائرة الاتهام قرارا بأن لا وجه للتتبع متى رأت أن الفعلة ليست بجريمة أو لم تقم على المظنون فيه أدلة كافية، ويقوم معيار الحفظ على انعدام القرائن الكافية الدالة على اتجاه التهمة نحو شخص معين.
  3. لا موجب لنقض قرار دائرة الاتهام إذا استند إلى معيار انعدام القرائن الكافية على اتجاه التهمة وعلّل ذلك تعليلا سائغا دون تحريف للوقائع أو إفراط في السلطة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.