Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98295/98090 بتاريخ 29/09/2020 : أجل استئناف إدارة الديوانة لقرارات حاكم التحقيق يضبطه نص خاص
Principe juridique
- عندما يقرر نص خاص أجلا وإجراءات لإعلام إدارة الديوانة بحقها في استئناف قرارات حاكم التحقيق، يتعيّن اعتماد هذا التنظيم الخاص لتحديد مدى احترام الأجل بدل الاكتفاء بتطبيق الآجال العامة الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية.
- يعدّ خطأ في تطبيق القانون رفض استئناف إدارة الديوانة شكلا على أساس فوات الأجل دون التثبت من حصول الإعلام الكتابي المنصوص عليه بالنص الخاص ودون استكمال ما يلزم من مستنداته للتحقق من بداية سريان الأجل.
- يرتب على قصور المحكمة في استجماع المعطيات القانونية اللازمة لتحديد اتصال القضاء بالموضوع في نزاع ذي صلة بإجراءات ديوانية وصرفية فساد التعليل المؤدي إلى النقض متى كان ذلك لازما لتفادي تضارب الأحكام ومعاقبة الشخص مرتين عن نفس الفعل.
Textes appliqués
- الفصل 339 من مجلة الديوانة-الفصل 354 مكرر من مجلة الديانة-قانون المالية عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/17-الفصل 109 من مجلة الاجراءات الجزائي-الفصول 32/131 من م ج-الفصل 37 من قانون 1992/12/07 المتعلق بحماية المستهلك-الفصول 29/12 من القانون المؤرخ في 1969/07/26 المتعلق بتنظيم المواد السمية-القانون عدد 18/76 المؤرخ في 1976/01/21-الفصل 297 من المجلة الجزائية-الفصول 101/100/99/12/10/11 من القانون المؤرخ في 1976/7/26 المتعلق بتنظيم المواد السمية-الفصل 37 من قانون 1992/12/07 المتعلق بحماية المستهلك-الفصل 378/375/377/38/390/39/371/386 من مجلة الديوانة-الفصول 36/35 من القانون عدد 18/76 المؤرخ في 1976/01/21 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.