الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 98754 2020/09/30 : بتاريخ قرار تعقیبی جزائی أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/11/18 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي في ش م ق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98754 بتاريخ 30/09/2020 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون في حدود ما سبق إثارته أمام محكمة الموضوع، فلا تنظر في الدفوع التي لم تُعرض عليها ابتداء ولا تتولى بحث مدى انطباقها على الوقائع لأول مرة.
- يُعدّ الدفع الذي يُثار لأول مرة في طور التعقيب دفعا جديدا مخالفا لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية، ويترتب عن ذلك ردّ الطعن لعدم تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على تعاطي محكمة الموضوع معه.
- إذا خلا القرار المطعون فيه من خروقات إجرائية متصلة بالنظام العام وكانت المطاعن قاصرة عن بيان مواطن الوهن القانونية، تعين رفض التعقيب أصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.