Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98537 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع

J P 98537/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يهدف إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
  2. تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لمبدأ حرية الإثبات، وللمحكمة أن تعتمد كل حجة لم يحجرها القانون وأن تستبعد ما تراه غير كاف لترسيخ الاتهام بشرط طرحه على النقاش وأن يكون التعليل مؤديا منطقيا إلى النتيجة.
  3. لا يتجه نقض الحكم متى كان التعليل واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف، وكان كافيا لتكوين القناعة ومطابقا لفهم القانون وتطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.