Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99142 بتاريخ 14/10/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في القرار الغيابي قبل استيفاء الاعتراض

J P 99142/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، ويعد القرار الصادر غيابيا غير نهائي طالما كان قابلا للاعتراض.
  2. يشترط قبل سلوك طريق التعقيب باعتباره طريقا غير عادي استيفاء طرق الطعن العادية التي رتبها القانون، ومن بينها الاعتراض على الحكم الغيابي.
  3. يترتب عن توجيه التعقيب إلى حكم غيابي قابل للاعتراض مخالفة الفقرة الأولى من الفصل 258 م ا ج المتعلقة بالنظام العام بما يوجب رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.