Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93216 بتاريخ 19/10/2020 : لا تقوم جريمة إحداث الهرج والتشويش إلا بثبوت عناصرها على وجه الجزم

J P 93216/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا تثبت الإدانة في جريمة إحداث الهرج والتشويش إلا إذا توافرت أركانها القانونية وثبتت بوسائل إثبات تزيل الشك، وإلا تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى لغياب الدليل الجازم.
  2. تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. يعد التعليل سائغا إذا بيّن أن أركان الجريمة غير متوفرة وأن الإدانة غير ثابتة على ضوء عناصر الملف، ولا يعيبه التمسك بوجود ادعاء غير مدعّم أو إنكار لم تدحضه حجج معتبرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.