Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98014 بتاريخ 20/10/2020 : رفض الطعن إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا تلزم المحكمة بإجراء المكافحات القانونية متى تبين لها أن القضية توضحت لديها بوجه كاف، باعتبار أن تقدير الحاجة إلى تلك المكافحات يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
- تقدير وسائل الإثبات وكفايتها ومدى تأثيرها على تكوين قناعة المحكمة هو من إطلاقات محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها، طالما استند تعليلها إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وجاء مستساغا قانونا وواقعا.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 226 مكرر و 245 و247 و 222 من م ج autres décisions
- احكام الفصل 143م ا ج autres décisions
- مقتضيات الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.