Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 92396 بتاريخ 20/10/2020 : نقض الحكم عند إغفال مصادرة وسائل النقل المستعملة لإخفاء الغش دون تعليل

J P 92396/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا ثبتت الإدانة في جريمة ديوانية ثم لم يتعرض إلى الطلب الصريح المتعلق باستصفاء المحجوز لفائدة الإدارة دون بيان أسباب الرفض أو الإغفال.
  2. يوجب الفصل 386 من مجلة الديوانة الحكم بمصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل التي استعملت لإخفاء الغش، ويعد عدم تطبيق هذا الأثر القانوني عند توفر موجباته خرقا للقانون.
  3. يستوجب نقض القرار كلما أدى قصور التعليل أو انعدامه بشأن عنصر قانوني حاسم إلى جعل القضاء غير مؤسس قانونا طبق مقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.