Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12404 بتاريخ 23/10/2020 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب وسائل الطعن المتعلقة بإخلالات شابت قرار ختم البحث إذا لم تثر أمام دائرة الاتهام
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة قرار دائرة الاتهام والبت في أوجه الطعن الموجهة إليه، ولا تمتد إلى الإخلالات التي يُدّعى أنها شابت قرار ختم البحث ما لم تُثر أمام دائرة الاتهام ولم تتخذ بشأنها موقفا صريحا.
- لا يجوز للمتقاضي التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بمطاعن تتعلق بإجراءات التحقيق أو بضمانات الإعلام المرتبطة بقرار ختم البحث متى لم يعرضها على دائرة الاتهام باعتبارها جهة تحقيق من درجة ثانية.
- تتمتع دائرة الاتهام، عملا بالفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، بسلطة تقديرية في تقدير كفاية الحجج والقرائن وتكييف الوقائع، ولا تخضع قراراتها لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل القانوني والواقعي وكفايته لبلوغ النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.