اصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 75340 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 214 بتاريخ 2018/2/27 المقدم من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد ***** ***** طعنا في الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإنسان ب***** تحت عدد 2394 بتاريخ 2018/2/26 والقاضي نصه نهائيا غيابيا بقبول الإستئناف شكلا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75340 بتاريخ 22/10/2010 : لا تقوم قرينة إتصال القضاء إلا بقيام موجبها المثبت بملف الدعوى
Principe juridique
- قرينة إتصال القضاء لا يمكن اعتمادها لإقرار إنقراض الدعوى العمومية إلا بعد التثبت من تحقق شروطها القانونية، وفي مقدمتها قيام ما يفيد صدور حكم بات في الدعوى السابقة.
- تكييف الوقائع على أساس قرينة إتصال القضاء يقتضي أن يكون الحكم السابق المعتمد متوفرا بملف القضية حتى يمكن لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق أحكام الفصل 4 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- إذا استندت محكمة الموضوع إلى حكم سابق دون أن يتضمن الملف نسخة منه، تعذر التحقق من وحدة الأفعال وسبق المحاكمة، ويعد ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.