Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84367 بتاريخ 26/10/2020 : للمحكمة الزجرية سلطة تعديل تكييف الوقائع دون التقيد بقرار الإحالة
Principe juridique
- المحكمة الزجرية تتعهد بالأفعال لا بالأوصاف، ولا تتقيد بما تضمنه قرار الإحالة من تكييف قانوني، ولها إعادة إكساء الوقائع وصفها القانوني الصحيح بحسب ما يثبت لديها من أدلة أثناء المحاكمة.
- تعديل التكييف يعد سلطة تقديرية لقاضي الموضوع تبرره ضرورة التسبيب ومبدأ الشرعية ومبدأ الفصل بين جهتي الإحالة والمحاكمة باعتبار أن تكييف جهة الإحالة تكييف مؤقت غير ملزم للمحكمة.
- لا موجب لبطلان الإجراءات لمجرد توجيه تهمة مغايرة أو إضافية أثناء سير الدعوى على ضوء ما أفرزته الأعمال الاستقرائية بالمحاكمة، إذ يظل ذلك من مقتضيات ممارسة الدعوى العمومية ما دام مؤسسا على عناصر الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.