Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94698 بتاريخ 26/10/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية عند خلو الملف من حجج قاطعة تدعم الاتهام

J P 94698/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. الإدانة في المادة الجزائية تقتضي ثبوت التهمة بأدلة جازمة ومقنعة، ولا يكفي الاتهام المجرد أو القرائن غير المدعمة بحجج قاطعة لإسناد الفعل للمتهم.
  2. عند تعارض وسائل الإثبات أو اهتزازها بما يفقدها الثقة، يتعين استبعادها من دائرة الاعتبار ولا يبقى لها أثر في بناء القناعة الجزائية.
  3. الشك يفسر دائما لصالح المتهم، وتغليب قرائن البراءة يكون متى لم تترسخ عناصر الإدانة على وجه اليقين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.