Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94698 بتاريخ 26/10/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية عند خلو الملف من حجج قاطعة تدعم الاتهام
Principe juridique
- الإدانة في المادة الجزائية تقتضي ثبوت التهمة بأدلة جازمة ومقنعة، ولا يكفي الاتهام المجرد أو القرائن غير المدعمة بحجج قاطعة لإسناد الفعل للمتهم.
- عند تعارض وسائل الإثبات أو اهتزازها بما يفقدها الثقة، يتعين استبعادها من دائرة الاعتبار ولا يبقى لها أثر في بناء القناعة الجزائية.
- الشك يفسر دائما لصالح المتهم، وتغليب قرائن البراءة يكون متى لم تترسخ عناصر الإدانة على وجه اليقين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.