Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 94547 بتاريخ 27/10/2020 : زوال الحكم الغيابي بقبول الاعتراض يمنع التعهد به لاحقا
Principe juridique
- قبول اعتراض المتهم شكلا يترتب عنه زوال الحكم المعترض عليه وانحلاله والرجوع بالقضية وبالخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل المحاكمة بالنسبة الى جميع الأوجه المعترض في شانها سواء كانت جزائية او مدنية.
- تعهد محكمة الموضوع بحكم غيابي زال واصبح من قبيل العدم بموجب الاعتراض عليه يجعل حكمها مستوجبا للنقض لصدوره على غير محل قائم قانونا.
- اهمال محكمة الموضوع للأحكام القضائية المدلى بها على جديتها دون تناولها بالدرس والتمحيص وابداء الراي فيها يعد خرقا لحقوق الدفاع ويؤدي الى نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 218 autres décisions
- الفصل 220 autres décisions
- الفصل 245 autres décisions
- الفصل 247 autres décisions
- الفصل 226 مكرر autres décisions
- الفصل 182م ا ج autres décisions
- الفصل 182 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.