Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 80022 بتاريخ 10/11/2020 : إدانة جريمة لفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور لا تقوم إلا بثبوت ركن العلنية
Principe juridique
- يشترط لقيام جريمة لفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور، المنصوص عليها بالفصل 226 مكرر من م ج، ثبوت ركن العلنية كعنصر جوهري لا تقوم بدونه الجريمة.
- يعد القرار الجزائي مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على تقرير قيام الجريمة دون بيان الأركان القانونية المكونة لها ومدى انطباقها على الأفعال المنسوبة، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق النص الجزائي.
- يتعين على محكمة الموضوع عند إدانة المتهم بمقتضى الفصل 226 مكرر من م ج أن تتحقق صراحة من توافر العلنية متى كانت الأفعال محل التتبع مستمدة من مراسلات عبر تطبيقة "المسنجر"، وإلا كان قرارها مخالفا لأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.