Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55496.2023 بتاريخ 30/09/2024 : بطلان الحكم عند عدم استكمال إمضاءات القضاة المفاوضين على لائحة الحكم
Principe juridique
- يترتب البطلان إذا لم تتضمن أوراق الحكم ما يفيد احترام القواعد الجوهرية المتعلقة بالمفاوضة وإمضاء لائحة الحكم من القضاة الذين تلقوا المرافعة.
- عدم استكمال إمضاء القضاة المفاوضين على لائحة الحكم أو ما يقوم مقامها يعد خرقا لإجراءات أساسية من النظام العام يوجب النقض ولو من تلقاء المحكمة.
- ثبوت موجب النقض المتعلق بالإجراءات الأساسية يغني عن التعرض لبقية المطاعن الموضوعية أو الشكلية المثارة من الطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.