Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55496.2023 بتاريخ 30/09/2024 : بطلان الحكم عند عدم استكمال إمضاءات القضاة المفاوضين على لائحة الحكم

J P 55496/202430 septembre 2024

Principe juridique

  1. يترتب البطلان إذا لم تتضمن أوراق الحكم ما يفيد احترام القواعد الجوهرية المتعلقة بالمفاوضة وإمضاء لائحة الحكم من القضاة الذين تلقوا المرافعة.
  2. عدم استكمال إمضاء القضاة المفاوضين على لائحة الحكم أو ما يقوم مقامها يعد خرقا لإجراءات أساسية من النظام العام يوجب النقض ولو من تلقاء المحكمة.
  3. ثبوت موجب النقض المتعلق بالإجراءات الأساسية يغني عن التعرض لبقية المطاعن الموضوعية أو الشكلية المثارة من الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.