Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60683 بتاريخ 10/11/2023 : عدم قبول التعقيب في الحكم الصادر في الاعتراض على قرار تسعير مصاريف وأجرة الإختبار لعدم إجازته قانونا
Principe juridique
- يُستفاد من أحكام الفصل 113 مكرر من م م م ت أن المشرّع خصّ قرار تسعير مصاريف وأجرة الإختبار بطريق طعن وحيد يتمثل في الإعتراض وفق صيغ وآجال ولدى جهة محددة، ويُبتّ فيه بحكم معلّل غير قابل للإستئناف.
- طرق الطعن في الأحكام والأعمال القضائية منظّمة بأحكام آمرة متصلة بالإجراءات الأساسية وبالنظام العام، فلا يجوز إحداث طريق طعن غير منصوص عليه تشريعا ولو لم تُجزه مجلة المرافعات المدنية والتجارية صراحة.
- إذا كان الحكم الصادر في الإعتراض على قرار تسعير مصاريف وأجرة الإختبار غير قابل للإستئناف بمقتضى النص الخاص وخلا القانون من إجازة الطعن فيه بالتعقيب، فإن التعقيب المرفوع ضده يكون غير جائز ويتعيّن رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.