Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61150 بتاريخ 27/05/2016 : سقوط دعوى الأجرة بمرور الزمن السنوي من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد الشغل بمرور الزمن السنوي متى رفعت بعد انقضاء سنة من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية باعتباره التاريخ المعتمد لبدء سريان الأجل.
- لا يكتسب الغياب صبغة الشرعية بمجرد الإدلاء بشهادات طبية إذا ثبت رفض الإجازات المرضية لعدم الامتثال لإجراءات المراقبة أو لعدم الحضور بالمواعيد المحددة لذلك.
- قيام حالة الغياب غير المبرر وفق الضابط المحدد بالنظام المنطبق على الأجير يقطع موجب استحقاق الأجور عن مدة الغياب باعتبارها مدة غير منجزة فعليا.
Textes appliqués
- الفصل 147 م.ش.-الفصل 14 رابعا نقطة ثامنة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.