Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72237 بتاريخ 23/12/2025 : عدم جواز النزول بالخطية عن حدّها الأدنى المقرر لجريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا بتوفر شروط التسوية القانونية
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها واجب لصحتها، ولا يكون التعليل مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل على نحو يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تسليط العقاب تبقى مقيدة بالنصوص الزجرية الواجبة التطبيق، فإذا قرر النص حدا أدنى للعقوبة المالية فلا يجوز النزول عنه إلا عند قيام الشروط القانونية التي تبيح ذلك.
- يعد خرق النصوص المنظمة للخطية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، عبر اعتماد ظروف التخفيف دون تحقق شروط التسوية القانونية، سوء تطبيق للقانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.