Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93167 بتاريخ 02/11/2020 : رفض الاعتراض على الحكم الغيابي لا يستند إلى مجرد ثبوت العلم ما لم يتحقق أحد موجبي الفصل 176

J P 93167/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب عن ممارسة حق الاعتراض على الأحكام الغيابية في المادة الجزائية جزاء الرفض إلا في الحالات التي حصرها القانون، وأهمها عدم حضور المعترض بجلسة الاعتراض أو ثبوت علمه بالحكم وفق الصور القانونية المحددة.
  2. لا يكفي التنصيص المجرد على علم المحكوم عليه بالحكم الغيابي لرفض اعتراضه، بل يتعين على المحكمة بيان كيفية تحقق هذا العلم على نحو يطابق الصور التي نص عليها الفصل 176 دون توسع أو قياس.
  3. يعد خرقا لحقوق الدفاع مخالفة مقتضيات الفصل 143 عندما لا يثبت بمحضر الجلسة تمكين نائب المتهم من الكلمة في الختام قبل التصريح برفض الاعتراض، بما يمس من ضمانات المحاكمة العادلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.