Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86406 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة

J P 86406/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. يتحقق التعليل الكافي للحكم الجزائي متى بيّنت محكمة الموضوع عناصر الدعوى وناقشت أدلة الإدانة والبراءة ووازنت بينها وعلّلت النتيجة التي انتهت إليها تعليلا مستفيضا ومفصلا يرتكز على أسس واقعية وقانونية سليمة.
  2. يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على مستند صحيح إذا انصبّ في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في اقتناعها المستخلص من فهم الوقائع وتقدير الأدلة المعروضة عليها ما دامت قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعلّلت قضاءها تعليلا كافيا.
  3. لا يوجب نقض القرار المطعون فيه إلا قيام خلل إجرائي مؤثر أو مساس بالنظام العام أو قصور قانوني في التعليل، أما سلامة مقومات القرار القانونية وخلوه من الخلل الإجرائي فينهضان سببا لرفض الطعن أصلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.