Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99921 بتاريخ 03/11/2020 : ثبوت جريمة مسك بضاعة خاضعة لإثبات المصدر متى اعترف الماسك بملكيتها وعجز عن تقديم وثيقة قانونية لمصدرها
Principe juridique
- تقوم الجريمة الديوانية المتعلقة بشراء أو مسك بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر متى ثبتت حيازة المعني بها واعترافه بملكيتها دون الإدلاء بوثيقة قانونية تثبت مصدرها.
- لا يكون الدفع بمخالفة مبدأ شخصية العقوبة وجيها إذا استندت المحكمة إلى اعتراف واضح بملكية البضاعة المحجوزة عن المتهم وإلى انعدام ما يثبت شرعية مسكها، لأن الإسناد الجزائي يظل قائما على عناصر ثابتة منسوبة إلى شخصه.
- استخلاص المحكمة لقيام الجريمة الديوانية اعتمادا على مستندات صريحة وغير ملتبسة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى انتهت إلى تطبيق القانون دون خطأ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.