Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14428 بتاريخ 03/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 14428/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم، ويترتب عن عدم احترام هذا الأجل سقوط الطعن.
  3. تثير محكمة التعقيب آجال السقوط من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام، ويستوجب ثبوت مخالفتها ترتيب الأثر القانوني المتمثل في رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.