Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14428 بتاريخ 03/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم، ويترتب عن عدم احترام هذا الأجل سقوط الطعن.
- تثير محكمة التعقيب آجال السقوط من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام، ويستوجب ثبوت مخالفتها ترتيب الأثر القانوني المتمثل في رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج جديد-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 /12//2008-الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/5/7-الفصل 263 م اج-الفصول 131 و 132 من م ج-الفصول 1-39 و 3-290 autres décisions
- 353 و 384 و 386 و 370 و 375 و 377 و 385 و 387 و 392 و 388 و 389 و 390 و 391 و 405 من مجلة الديوانة-الفصول 1 و 20 و 22 و 33 و 35 و 36 من القانون عدد 18 لسنة 76 المؤرخ في 1976/01/21-الفصول 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 101 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/08/12 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.