Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98469 بتاريخ 04/11/2020 : تناقض التعليل مع النتيجة يوجب نقض الحكم لعدم سلامته القانونية
Principe juridique
- يشترط في الحكم الجزائي أن يكون تعليله مؤدّيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن يكون مكتفيا بذاته في بيان الوقائع والعناصر المعتمدة حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها على سلامته.
- يعدّ الحكم معيبا إذا انتهى في آن واحد إلى نفي عنصر قانوني لازم لقيام الجريمة ثم يقرر قيام أركانها القانونية ويقضي بالإدانة، لأن تعارض الأسانيد مع النتيجة يمثل إساءة في التعليل موجبة للنقض.
- يترتب على خرق مقتضيات الفصل 168 م إ ج بسبب قصور التعليل أو تناقضه نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة متى كان العيب مؤثرا في سلامة الاستخلاص القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.