Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19094 بتاريخ 08/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 19094/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب المطعن المبني على سوء تطبيق القانون متى كان جوهره مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن واستخلاصها للوقائع، لأن ذلك يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يدخل في رقابة محكمة القانون.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ليست مطلقة على وجه يعفيها من الرقابة، إذ تخضع لشرط أن يكون التعليل سليما وغير متجاف مع مظروفات الملف وأن يرتكز على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. متى كان القرار المطعون فيه قد بنى إدانته على تعليل سائغ مستند إلى عناصر ثابتة بالملف، فإن طلب النقض يكون مؤداه نقض الاجتهاد بالاجتهاد وهو ما يتعين معه رفض التعقيب لعدم الجدية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.