Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19545 بتاريخ 12/04/2016 : انتفاء الركن القصدي لا يثبت بمجرد تعذر إثبات الحوز عند حصول الإضرار بملك الغير بفعل مادي

J P 19545/201612 avril 2016

Principe juridique

  1. انتفاء الركن القصدي في الجرائم المادية الماسة بملك الغير لا يستخلص من مجرد صعوبة أو تعذر إثبات الحوز في نزاع حوزي، ما دام الفعل المتعمد قد تحقق بإحداث تغيير مادي في ملك الغير على غير رضاه.
  2. عدم قيام الحجة على الحوز لا يبيح للفرد أن يقتص لنفسه باستعمال القوة المادية لفرض مرور أو فتح ممر، لأن ذلك ينزل منزلة التعدي الموجب لقيام القصد متى تعمد الفاعل الإضرار بمحتويات ملك الغير.
  3. التعليل الذي يبنى على تقدير غير سليم لمؤدى حكم حوزي أو يغفل عن أثر ما تقرر بشأن المخالفة ذات الصلة ينزل منزلة ضعف التعليل الموجب للنقض متى كان هو الأساس المعتمد لنفي الركن القصدي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.