Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
ينطبق هذا الكراس على كل المشاريع و الأنشطة المتعلقة بالوساطة في إقامة الحفلات الفنية أو التعهد بها في مجالات الموسيقى و البالي و الرقص و الفنون الشعبية والمسرح .
الفصل 2
يمكن لكل شخص طبيعي أو مؤسسة فردية في وضع مطابق للقانون التونسي، القيام بمهنة الوساطة في إقامة الحفلات الفنية أو التعهد بها حسب
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.