الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
ينطبق هذا الكراس على كل المشاريع و الأنشطة المتعلقة بالوساطة في إقامة الحفلات الفنية أو التعهد بها في مجالات الموسيقى و البالي و الرقص و الفنون الشعبية والمسرح .
الفصل 2
يمكن لكل شخص طبيعي أو مؤسسة فردية في وضع مطابق للقانون التونسي، القيام بمهنة الوساطة في إقامة الحفلات الفنية أو التعهد بها حسب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.