L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2001 · 10/07/2001

Cahier des charges relatif à l'exercice de la profession d'imprésario ou d'intermédiaire dans l'organisation des fêtes artistiques

الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول ينطبق هذا الكراس على كل المشاريع و الأنشطة المتعلقة بالوساطة في إقامة الحفلات الفنية أو التعهد بها في مجالات الموسيقى و البالي و الرقص و الفنون الشعبية والمسرح . الفصل 2 يمكن لكل شخص طبيعي أو مؤسسة فردية في وضع مطابق للقانون التونسي، القيام بمهنة الوساطة في إقامة الحفلات الفنية أو التعهد بها حسب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.