Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51797 بتاريخ 28/02/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن متى انقضى أجل السقوط دون قاطع
Principe juridique
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الدفوع المتعلقة بالنظام العام متى تعلقت بالمسقطات الوجوبية باعتبارها من الإجراءات الأساسية التي لا يجوز إغفالها.
- ينطلق أجل سقوط العقاب في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا ويحتسب من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
- يتعين على محكمة الموضوع قبل الخوض في أصل الدعوى التثبت من تحقق سقوط العقاب بمرور الزمن والتحري عن وجود قواطع خلال مدة السقوط وطلب ما يفيد ذلك من الجهة المكلفة بالتنفيذ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.