Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52246 بتاريخ 17/04/2024 : بطلان الحكم عند إغفال الرد على طلبات إدارة الديوانة دون تعليل مستساغ
Principe juridique
- تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر النزاع دون إغفال أو تحريف مع مناقشة الحجج وبيان أسباب الترجيح.
- استعمال محكمة الموضوع لسلطتها في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية يظل مشروطا بسلامة التعليل وعدم تعارضه مع أوراق القضية بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
- إغفال المحكمة البت في طلبات الإدارة دون أخذ بها أو ردّها بتعليل مستساغ يعد مخالفة لمقتضيات النص القانوني الواجب التطبيق ويترتب عنه سوء تطبيق القانون الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.