Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55395 بتاريخ 10/01/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- توقيع الهيئة الحاكمة على نسخة القرار المضمنة بالملف يكفي لسلامة الشكل الإجرائي ولو وردت نسخة أخرى خالية من الإمضاءات.
- محكمة التعقيب لا تعد درجة ثالثة في التقاضي الموضوعي، ووظيفتها تنحصر في مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه دون إعادة مناقشة الوقائع.
- لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا خلا من بيان موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه وانحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة التي اطمأنت إليها.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 331 و 318 و 341 و 342 و 392 و 350 و و 386 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصول 166 و 199 و 269 من م ا ج autres décisions
- الفصول 386 و 57 و 385 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 258 من م.اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.