Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65309 بتاريخ 22/04/2024 : لا يقبل التعقيب المبني على خرق إجراءات التحقيق إذا لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع وكان غير متعلق بالنظام العام
Principe juridique
- تقدير توفر الإكراه المعيب للرضى عند إبرام التصرف، من حيث قيام الضغط النفسي المؤثر في الإرادة، هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما.
- إذا استخلصت محكمة الموضوع من ظروف الإبرام أن الرضى كان مسلوبا تحت ضغط نفسي وإكراه معنوي، فإن لها قانونا الحكم بنقض التصرف لعيب الرضى دون أن يعد ذلك مخالفة لمقتضيات الإكراه القانونية متى تأسس استخلاصها على تعليل صحيح.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المتعلق بخرق إجراءات التحقيق أو هضم حقوق الدفاع إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الاستئناف ولم يكن من الدفوعات المتعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- احكام الفصول 43 م ا ع autres décisions
- 126 م ح ع autres décisions
- احكام الفصول 50 و 51 من م ا ع autres décisions
- احكام الفصل 50 من م ا ع autres décisions
- احكام الفصل 86 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.