Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43746 بتاريخ 05/10/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند ممارسته خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- يرتب الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يرفع داخل أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
- ممارسة الطعن بالتعقيب تكون مقيدة بقاعدة المرة الواحدة المنصوص عليها بالفصل 196 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية، فلا يقبل تجديده ولو كان الأجل لا يزال ممتدا أو كان الطعن السابق قد رفض شكلا.
- عند اجتماع فوات أجل الطعن مع سبق ممارسته، يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 196 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.