Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18841 بتاريخ 19/01/2015 : بطلان شرط الإسناد الاتفاقي للاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية
Principe juridique
- قواعد مرجع النظر الترابي في النزاعات الشغلية ذات صبغة آمرة لاتصالها بالنظام العام، بما يمنع الاتفاق على مخالفتها ويجعل الشرط العقدي المسند للاختصاص لغير المحكمة المحددة قانونا غير منتج لأثره.
- تعليل الحكم يكون سليما عند استبعاد الحجج المؤسسة على وثائق تفقد قيمتها الثبوتية متى لم تستجمع شروط الاحتجاج، ولا سيما محاضر مجلس التأديب التي لا تحمل إمضاء العامل عند تسجيل الحضور أو بعد تلقي التداول في الأفعال محل التتبع.
- القول بثبوت الهفوة الفادحة يقتضي قيام دليل معتبر قانونا، فإذا كان الدليل غير منتج لافتقاده شروطه الشكلية الجوهرية أمكن للمحكمة طرحه دون أن يعد ذلك ضعفا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 214 من م ش-الفصل 185 من هذه المجلة-قرار تعقيبي مدني عدد 38405.2009-قرار تعقيبي مدني عدد 28068.2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.