Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15469.2014 بتاريخ 07/05/2015 : ثبوت حق الشفيع في التشطيب على الترسيم عند عدم قابلية التفويت لمعارضته
Principe juridique
- لا يُقضى بانعدام أهلية القيام لوفاة أحد الأطراف إلا إذا ثبت ذلك من أوراق الملف، إذ لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على علمها الخاص بواقعة الوفاة.
- يجوز للمحكمة الاستجابة لطلب التشطيب على الترسيم ولو قضت بعدم سماع دعوى الإبطال متى استند طلب التشطيب إلى حق مستقل ومصلحة قائمة، ولا يُعد ذلك تناقضا طالما عللت المحكمة اختيارها.
- عدم قابلية التفويتات الحاصلة خلال أجل القيام بالشفعة لمعارضة الشفيع تُكسبه حقا في طلب التشطيب على الترسيمات الناتجة عن تلك التفويتات دون توقف على الحكم بإبطالها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 177 من م م م ت-القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07/3/1988-الفصل 114 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.