Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27399.2015 بتاريخ 05/10/2015 : عدم خضوع علاقات الشغل الفلاحية لأحكام الاتفاقية المشتركة الإطارية
Principe juridique
- لا تنطبق أحكام الاتفاقيّة المشتركة الإطاريّة وجوبا إلا على النشاطات غير الفلاحيّة الخاضعة لأحكام مجلّة الشّغل، بما يمنع إخضاع علاقات الشغل ذات الطبيعة الفلاحيّة لمقتضياتها.
- تسري أحكام مجلّة الشغل على محلات الفلاحة كما تسري على بقية الأنشطة، ويُستفاد من ذلك أن تنظيم أيام الأعياد والعطل الخالصة يطبق دون تمييز بين القطاعات متى كان النص واردا ضمن الأحكام المشتركة.
- لا يُقضى بمنحة الأعياد الرسمية إلا بعد التحقق من عناصر الاستحقاق في ضوء مفهوم الأجر وملحقاته، ولا يكفي اعتماد قاعدة قانونية مجردة دون إجراء الأبحاث اللازمة للتثبت مما إذا كانت الأجور المؤداة قد تضمنت تلك المنحة ضمن خلاص الأجر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 202 من م ش autres décisions
- الفصول 107 و108 و 109 من م ش autres décisions
- الفصل 445 من م ش autres décisions
- الفصل 134 ـ 2 من م ش autres décisions
- الفصل 1من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 2 الاتفاقيّة المشتركة الإطاريّة autres décisions
- قرار وزير الشّؤون الاجتماعيّة المؤرّخ في 29 ماي 1973 autres décisions
- المرسوم عدد 51 لسنة 2011 مؤرخ في 6 جوان 2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.