Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25892.2015 بتاريخ 23/10/2015 : بطلان الفصل في التعويضات الناشئة عن الطرد بالاستناد إلى يمين الاستيفاء وحدها عند خلو الدعوى من الإثبات
Principe juridique
- يتعين على محكمة الاستئناف الإجابة عن الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن متى كان مثارا لديها وكان من شأنه التأثير في مآل النزاع، وإغفال الرد عليه يجعل القرار معيبا بما يوجب نقضه من هذه الجهة.
- لا توجه يمين الاستيفاء إلا إذا كانت الدعوى ثابتة مبدئيا غير أن الحجج لا تؤيدها بكيفية واضحة، فلا يصح اعتمادها لإثبات دعوى مجردة من الإثبات.
- يكون الحكم خارقا لقواعد الإثبات إذا فصل في طبيعة العلاقة الشغلية وفي التعويضات الناشئة عن الطرد اعتمادا على يمين استيفاء وحدها دون مؤيدات أخرى بالملف، بما يجعله مخالفا للقانون في نطاق ما بني على تلك اليمين.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 17 م ش autres décisions
- الفصل 396 م إ ع autres décisions
- الفصل 508 م اع autres décisions
- الفصل 511 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.