Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29788.2015 بتاريخ 17/05/2016 : التعويض التكميلي في حادث مرور ذي صبغة شغلية يخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية

J P 29788/201617 mai 2016

Principe juridique

  1. دعوى التعويض التكميلي المرفوعة على الغير المسؤول عن ضرر ناتج عن حادث يكتسي صبغة شغلية لا تخضع لضوابط ونسب قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ما دامت تؤسس على القواعد العامة للمسؤولية المدنية.
  2. في حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية ينحصر نطاق التعويض التكميلي في الفارق بين التعويض المستحق طبقا لقانون حوادث الشغل والتعويض المستحق طبقا لأحكام مجلة التأمين.
  3. لا ينعقد الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية في نزاعات حوادث الشغل متى كان المطلوب تعويضا تكميليا بالاستناد إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية وليس تعويضا وفق الضوابط الخاصة الواردة بقانون حوادث الشغل والأمراض المهنية.
  4. يتم احتساب التعويضات التكميلية المتعلقة بالضرر المعنوي وبمصاريف الدفن وفق الكيفيات التي تضبطها مجلة التأمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.