Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84322 بتاريخ 02/03/2020 : تقدير الأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا

J P 84322/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤدّيا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا ينهض المطعن بضعف التعليل إذا بيّن الحكم عناصره الواقعية والقانونية واستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما ينسجم منطقيا مع النتيجة التي انتهى إليها.
  3. الطعن الذي يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في اختيار عناصر الاقتناع وتقديرها يعدّ جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض ما دام الحكم قد صدر في إطار تطبيق صحيح للقواعد القانونية دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.