Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 892.2005 بتاريخ 17/10/2005 : عدم ثبوت المقاسمة في العقارات إلا بحجة كتابية

J P 892/200517 octobre 2005

Principe juridique

  1. تكييف العقد لا يتوقف على التسمية التي يخلعها عليه المتعاقدان، وإنما يقوم على موضوع الالتزامات وآثارها القانونية، فإذا تضمن الاتفاق استحقاق الشريك العامل لمناب شائع في الأرض والأشجار عند بلوغها حدا معلوما بقي العقد مغارسة ولو وقع التنصيص على كيفية اقتسام الغلة خلال مدة سريان العلاقة.
  2. المقاسمة التي تترتب عليها آثار عينية لا تثبت بمجرد القرائن، إذ يتعين لإثباتها الإدلاء بحجة كتابية ولا يقوم مقامها الاستنتاج من تصرفات أو قرائن مهما تعددت.
  3. يعد الحكم ضعيف التعليل ومهدرا لحقوق الدفاع إذا اعتمد على قرائن لإثبات واقعة يشترط القانون لإثباتها الكتابة دون أن يواجه الدفوع الجوهرية المثارة بشأن عدم قيام موجب الإثبات المطلوب قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.