Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 6543 بتاريخ 05/07/2023 : انتفاء الخطأ الفادح غير المبرر يحول دون حرمان المتضرر من التعويض
Principe juridique
- لا يُحرم المتضرر من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص إلا إذا ثبت تعمّده إلحاق الضرر بنفسه أو قيام خطأ فادح لا يمكن تبريره تتوافر فيه جسامة غير مغتفرة ويكون السبب الوحيد في حصول الحادث دون مساهمة من سائق العربة ولو بصفة جزئية.
- تقدير قيام الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره من عدمه يخضع لاجتهاد قاضي الموضوع شريطة التعليل، باعتباره تقديرا يرتبط بالوقائع المادية والملابسات الخاصة بكل حادث في نطاق تطبيق نظام التعويض عن حوادث المرور.
- لا يُقبل الدفع بسقوط الحق في الضمان لعدم توجيه مطلب الصلح لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى ثبت توجيه مطلب التعويض مع طلب الصلح كتابةً داخل الأجل القانوني المحدد بثلاث سنوات، إذ يُعد ذلك استيفاءً للإجراء الوجوبي السابق على القيام القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 173 م ت-الفصل 122 م ت-العنوان الخامس من مجلة التامين-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 251 م م م ت-الفصل 126 من مجلة التأمين-الفصل 133 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15-08 2005-الفصل 136 من مجلة التامين-الفصل 134 مجلة تأمين-الفصل 127 فقرة أولى-الفصل 130 من مجلة التأمين-الفصل 127 من نفس المجلة-الفصل 25 م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.