Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63625 بتاريخ 29/10/1998 : حجية ما اتصل به القضاء تمنع محكمة الإحالة من إعادة النظر فيما لم يتناوله النقض
Principe juridique
- النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة، وما عدا ذلك يحوز قوة ما اتصل به القضاء بما يمنع إعادة طرحه أمام محكمة الإحالة.
- إذا صدر قرار بالتعقيب قضى بثبوت عنصر قانوني محدد وقصر النقض على جزء آخر من الحكم، تعين على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على الجزء الذي تسلط عليه النقض دون التعرض مجددا لما حاز الحجية.
- مخالفة محكمة الإحالة لما استقر عليه قرار التعقيب في مسألة قانونية حسمها، بإعادة النظر فيما لم يشمله النقض، تعد خرقا لقاعدة أن إعادة النظر لا تكون إلا في خصوص ما تسلط عليه النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.