Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25084/2021 بتاريخ 29/01/2021 : قيام النقض متى أغفلت محكمة الموضوع بحث إقرار الأجير بمشاركته في إضراب و ترتيب الأثر القانوني عنه
Principe juridique
- إقرار الأجير بالمشاركة في الإضراب يعدّ إقرارا حكميا ملزما للمحكمة، ويستوجب منها بحث مدى استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية وترتيب الأثر القانوني الناتج عنه، وإلا كان حكمها عرضة للنقض.
- استبعاد وسيلة إثبات دون غيرها وقصر النظر على محاضر معاينة مع تجاهل الحجج الرسمية والأحكام القضائية والتسجيلات المتمسّك بها لإثبات مشاركة الأجير في الإضراب يؤدي إلى تحريف الوقائع ويوجب النقض.
- لا ينقضي حق القيام بدعوى الطرد التعسفي بمجرد انقضاء عام على تاريخ انتهاء علاقة الشغل إذا كان التقادم قد انقطع بعمل قضائي سابق متصل بالنزاع يثبت ممارسة حق الطعن في قرارات الصدّ عن العمل.
- الأجر المعتمد لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي هو الأجر المستحق المتكوّن من الأجر الأساسي وملحقاته على معنى تعريف الأجر، ويقع احتسابه على قاعدة الأجر الخام دون الاقتصار على الأجر الأساسي أو السعوي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصول 376 و376 مكرر و376 ثالثا وكذلك 387 م ش-الفصل 377 من م ش-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 21 من م م م ت-قرارها عدد 45664 المؤرخ في 23/11/1995-الفصل 387 من م ش-الفصل 232 من مجلة الشغل-الفصل 84 من م م م ت-الفصل 207 من مجلة الشغل-الفصل 428 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 396 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 23 من مجلة الشغل-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 15 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 134-2 من م ش-الفصل 22 من م ش-الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 23 مكرّر من م ش-الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 40 من هذا القانون-الفصل 52-ااا. من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.