Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25084/2021 بتاريخ 29/01/2021 : قيام النقض متى أغفلت محكمة الموضوع بحث إقرار الأجير بمشاركته في إضراب و ترتيب الأثر القانوني عنه

J P 25084/202129 janvier 2021

Principe juridique

  1. إقرار الأجير بالمشاركة في الإضراب يعدّ إقرارا حكميا ملزما للمحكمة، ويستوجب منها بحث مدى استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية وترتيب الأثر القانوني الناتج عنه، وإلا كان حكمها عرضة للنقض.
  2. استبعاد وسيلة إثبات دون غيرها وقصر النظر على محاضر معاينة مع تجاهل الحجج الرسمية والأحكام القضائية والتسجيلات المتمسّك بها لإثبات مشاركة الأجير في الإضراب يؤدي إلى تحريف الوقائع ويوجب النقض.
  3. لا ينقضي حق القيام بدعوى الطرد التعسفي بمجرد انقضاء عام على تاريخ انتهاء علاقة الشغل إذا كان التقادم قد انقطع بعمل قضائي سابق متصل بالنزاع يثبت ممارسة حق الطعن في قرارات الصدّ عن العمل.
  4. الأجر المعتمد لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي هو الأجر المستحق المتكوّن من الأجر الأساسي وملحقاته على معنى تعريف الأجر، ويقع احتسابه على قاعدة الأجر الخام دون الاقتصار على الأجر الأساسي أو السعوي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.