Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82295 بتاريخ 20/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل

J P 82295/202520 octobre 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق مقتضيات الفصل185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه غير مستوفية لصفة النسخة القانونية لا يحقق شرط الإيداع المنصوص عليه بالفصل185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. إيداع النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه بعد انقضاء الأجل القانوني لا يصحح الخلل الإجرائي المترتب عن عدم احترام أجل الإيداع ويؤدي إلى سقوط الطعن.
  4. المسقطات الإجرائية الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م.م.م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.