Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4374.2013 بتاريخ 16/10/2014 : اعتبار الحادث حادث شغل يقتضي تمحيص عناصر العلاقة الشغلية المؤسّسة له

J P 4374/201416 octobre 2014

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى خاضعا لوجوب التعليل بما له أصل ثابت بالأوراق وبما يتماشى دون تحريف أو خطأ مع النتيجة المنتهى إليها.
  2. وصف الحادث بأنه حادث شغل يقتضي بحثا فعليا في شروط انطباق مفهومه، وخاصة صلته بالشغل أو بمناسبته، وتحديد زمن ومكان العمل، وتحقق قيام علاقة التبعية وعقد الشغل.
  3. إذا اكتفت محكمة الموضوع بالجزم بالصبغة الشغلية للحادث دون تمحيص عناصر العلاقة الشغلية وعلاقة التبعية مما له أصل ثابت بالملف، كان استخلاصها غير مؤسس ومفتقرا للتعليل المستساغ بما يعرّض قرارها للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.