Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78780 بتاريخ 29/09/2025 : ثبوت الخطإ الفادح لا يعفي المؤجر من احترام إجراءات الإعلام بالطرد
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومراقبة احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به من سلطة قاضي الموضوع، وله أن يأذن بإجراء وسائل تحقيق لازمة بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
- ثبوت الهفوة الفادحة في جانب العامل لا يعفي المؤجر من احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها بمجلة الشغل، بما في ذلك إعلام العامل بإنهاء العلاقة الشغلية وأسباب الطرد وإعلام تفقدية الشغل.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 23 من مجلة الشغل autres décisions
- الفقرة 3 من الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 428 من م.ا.ع autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.