Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 30979/07 بتاريخ 18/01/2008 : خروج النزاع عن اختصاص القاضي الإستعجالي عند قيام منازعة جدية تستلزم إجراء حساب
Principe juridique
- يخرج النزاع عن اختصاص القاضي الإستعجالي متى تعلّق تحديد الأساس القانوني للالتزام بمحل نزاع أصلي حول طبيعة العلاقة التعاقدية وما يترتب عنها، بما يجعل الفصل في الطلب مستلزما للبت في الجوهر.
- قيام منازعة جدية في مقدار المديونية وتقديم ما يفيد الدفع أو العرض يجعل تقدير الدين متوقفا على إجراء حساب بين الطرفين، وهو عمل يتجاوز سلطة قاضي الأمور الاستعجالية لارتباطه بأصل الحق.
- بطلان العقد الأصلي أو الطعن في صحته لا يمنع من نشوء علاقة فعلية تُرتّب التزاما بدفع مقابل الانتفاع، غير أن تحديد مقدار هذا المقابل ومناطه القانوني متى كان محل نزاع جدي يُحال إلى قاضي الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.