Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88133 بتاريخ 03/11/2025 : ثبوت الشغب في العقار المسجل بقيام المتصرف بما يفوق منابه المرسّم
Principe juridique
- دعوى كف الشغب المتعلقة بالعقار المسجل تقوم على حماية حق الملكية المرسّم وتثبت بوسائل الإثبات دون أن تتأسس على مجرد طول الحوز.
- لا يتحقق الشغب في العقار المسجل إلا إذا ثبت أن طالب الحماية محروم من الانتفاع بقدر من منابه المرسّم بسبب تصرف الخصم فيما يزيد عن منابه بذات العقار.
- يُقدَّر قيام الشغب في العقار المسجل بالاعتماد على ما يثبته الاختبار من مطابقة مثال الرسم العقاري وشهادة الملكية على العين ومقارنة ذلك بحالة التصرف الواقعي في غياب ثبوت مقاسمة رضائية.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 58 من م ح ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.