Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 94602 بتاريخ 19/4/2023 : بطلان الاستئناف عند الإخلال بإجراءات الفصل 134 م م م ت
Principe juridique
- يترتب عن عدم استكمال المستأنف لإجراءات الفصل 134 م م م ت المتعلقة باستدعاء الخصم وإرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من المستندات ونسخة من الحكم وما يلزم من وثائق البطلان باعتبارها من الإجراءات الأساسية.
- للمحكمة إثارة بطلان الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها عملا بمقتضيات الفصلين 13 و14 م م م ت دون توقف على تمسك الخصوم به.
- عند رفض الاستئناف شكلا يتجه تخطية المستأنف بالمال المؤمن عملا بأحكام الفصل 151 م.م.م.ت وتحميله المصاريف القانونية طبق الفصل 128 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.