Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 94602 بتاريخ 19/4/2023 : بطلان الاستئناف عند الإخلال بإجراءات الفصل 134 م م م ت

J P 94602/202319 avril 2023

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم استكمال المستأنف لإجراءات الفصل 134 م م م ت المتعلقة باستدعاء الخصم وإرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من المستندات ونسخة من الحكم وما يلزم من وثائق البطلان باعتبارها من الإجراءات الأساسية.
  2. للمحكمة إثارة بطلان الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها عملا بمقتضيات الفصلين 13 و14 م م م ت دون توقف على تمسك الخصوم به.
  3. عند رفض الاستئناف شكلا يتجه تخطية المستأنف بالمال المؤمن عملا بأحكام الفصل 151 م.م.م.ت وتحميله المصاريف القانونية طبق الفصل 128 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.