Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 94590 بتاريخ 19/4/2023 : بطلان الاستئناف عند إخلال المستأنف بإجراءات الفصل 134 م م م ت

J P 94590/202319 avril 2023

Principe juridique

  1. يترتب البطلان عن إخلال المستأنف بالواجبات الإجرائية الجوهرية المتعلقة باستدعاء خصمه وإيداع الوثائق المرافقة للاستئناف متى اعتبرها القانون من الإجراءات الأساسية.
  2. تلتزم المحكمة بإثارة البطلان من تلقاء نفسها كلما تعلق الأمر بإجراءات أساسية رتب القانون على الإخلال بها البطلان.
  3. رفض الاستئناف شكلا يقتضي تخطية المستأنف بالمال المؤمن وتحميله المصاريف القانونية عند خيبة الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.