Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 94590 بتاريخ 19/4/2023 : بطلان الاستئناف عند إخلال المستأنف بإجراءات الفصل 134 م م م ت
Principe juridique
- يترتب البطلان عن إخلال المستأنف بالواجبات الإجرائية الجوهرية المتعلقة باستدعاء خصمه وإيداع الوثائق المرافقة للاستئناف متى اعتبرها القانون من الإجراءات الأساسية.
- تلتزم المحكمة بإثارة البطلان من تلقاء نفسها كلما تعلق الأمر بإجراءات أساسية رتب القانون على الإخلال بها البطلان.
- رفض الاستئناف شكلا يقتضي تخطية المستأنف بالمال المؤمن وتحميله المصاريف القانونية عند خيبة الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.